السيد محمد حسن الترحيني العاملي
48
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
يعني البنت واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ( 1 ) وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ ( 2 ) وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ( 3 ) . ( و ) الثاني . نصف النصف وهو ( الربع ) ( 4 ) وهو مذكور فيه ( 5 ) في موضعين أحدهما : فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ( 6 ) ، وثانيهما : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ( 7 ) . ( و ) الثالث . نصفه ( 8 ) وهو ( الثمن ) ( 9 ) ذكره اللّه تعالى مرة واحدة في قوله : فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ( 10 ) . ( و ) الرابع . ( الثلثان ) ( 11 ) ذكره اللّه تعالى في موضعين . أحدهما في البنات قال : فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ( 12 ) . وثانيهما في الأخوات . قال تعالى : فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ ( 13 ) . ( و ) الخامس . نصفه ( 14 )